الشيخ الجواهري
163
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا لا يبطل ( 1 ) بنزع العمامة أو الخفّ ولا بغير ذلك ( ما لم يُحدِث أو يجد الماء ) فينتقض حينئذٍ ( 2 ) . [ الحكم التاسع : ] [ عدم التلفيق بين الطهارة الترابية والمائية ] : [ الحكم ] ( التاسع : من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ) للوضوء أو الغسل ( ولا مسحه ) ولو بوضع جبيرة عليه إن كان من ذوي الجبائر ( جاز له التيمّم ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 1 : 401 . ( 2 ) 2 ، 3 المنتهى 3 : 143 . التذكرة 2 : 207 . ( 4 ) الذكرى 2 : 272 . ( 5 ) المدارك 2 : 255 . ( 6 ) كشف اللثام 2 : 492 . ( 7 ) المبسوط 1 : 35 . الخلاف 1 : 154 . القواعد 1 : 241 . ( 8 ) المائدة : 6 . ( 9 ) الوسائل 3 : 347 ، 348 ، ب 5 من التيمّم ، ح 4 ، 10 . ( 10 ) المصدر السابق : 346 ، ح 1 ، وفيه : « عن محمّد بن مسكين » . ( 11 ) المصدر السابق : 347 ، ح 5 . ( 12 ) المصدر السابق : 348 ، ح 9 . ( 13 ) المصدر السابق : 347 ، 348 ، ح 7 ، 8 .